المادة 490
تتكون غرفة الجنايات للأحداث، تحت طائلة البطلان، من مستشار للأحداث بصفته رئيساً ومن مستشارين إثنين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط. تختص بالنظر في الجنايات والجنح المرتبطة بها المنسوبة للأحداث. تبت الغرفة في جلسة سرية، وفقاً للمسطرة المنصوص عليها في المواد 316 و 416 وما يليها إلى 457 من هذا القانون، مع مراعاة المقتضيات الواردة في المواد 491 إلى 497 بعده لا يمكن إعمال المسطرة الغيابية في حق الحدث البالغ من العمر أقل من 14 سنة، ولا يمكن نشر صورة الحدث على المنصة المعدة لنشر الإعلان المتعلق بالمسطرة الغيابية، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 466 من هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.