افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 495

من قانون المسطرة الجنائية

الباب السابع: غرفة الجنايات للأحداث وغرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث
المادة 495

يمكن الطعن بالنقض حسب الكيفيات العادية في المقرارات النهائية الصادرة في حق الأحداث عن غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث والغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف وغرفة الجنايات للأحداث، من طرف الحدث أو نائبه القانوني أو النيابة العامة أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية. غير أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب المحكوم بها بمقتضى المادة 493.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.