افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 492

من قانون المسطرة الجنائية

الباب السابع: غرفة الجنايات للأحداث وغرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث
المادة 492

إذا ارتأت الغرفة أن الأفعال منسوبة إلى الحدث، فإنها تبت طبقا للمقتضيات المقررة في المواد 473 و 476 ومن 481 إلى 483 من هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.