افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 494

من قانون المسطرة الجنائية

الباب السابع: غرفة الجنايات للأحداث وغرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث
المادة 494

يمكن الطعن بالاستئناف في قرارات غرفة الجنايات الصادرة في حق الأحداث أمام غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث وفقاً لمقتضيات المادة 457 أعلاه من طرف الحدث أو نائبه القانوني، أو النيابة العامة أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية. تتألف غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث من مستشار للأحداث رئيساً ومن أربعة مستشارين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط. تبت الغرفة التي تنظر في الطعن مع مراعاة المقتضيات المشار إليها في المادتين 492 و 493 أعلاه تعقد جلساتها وتصدر مقرراتها في جلسة سرية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.