المادة 491
يحدد الرئيس تاريخ الجلسة، ويستدعي الوكيل العام للملك كلا من الحدث وممثله القانوني، ويجب أن يسلم الاستدعاء وفقاً لما تنص عليه المادة 420 أعلاه
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.