إذا تبين من المناقشات أن الجريمة غير منسوبة إلى الحدث تصدر الغرفة قرارا ببراءته. إذا أثبتت المناقشات أن الأفعال تنسب إلى الحدث، يمكن للغرفة أن تصدر في حقه تدبيراً أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه، ويمكنها بصفة استثنائية أن تعوض هذه التدابير بالنسبة للأحداث الذين يتجاوز سنهم 14 سنة بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 482 أعلاه. غير أنه إذا كانت العقوبة الأصلية المقررة للجريمة هي السجن لمدة ثلاثين سنة أو عقوبة أشد، فإن الغرفة تستبدلها بالعقوبة السجنية من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة. تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة وفقا لمقتضيات المادة 462-1 أعلاه، ويجب أن ينص المقرر القضائي على الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون والأسباب الداعية إلى تطبيق العقوبة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.