افتح التطبيق
تقادم · المسطرة الجنائية

تقادم الدعوى العمومية في الجناية

المدّة15 سنة
تبدأ منيوم ارتكاب الجناية
المعنيّ
النيابة العامة
طريقة الحساب
مدة بالتقويم

إذا فات الأجل: تسقط الدعوى العمومية.

ما يجب أن تعرفه

  • كيف يُحسب: تُحسب بالأشهر والسنوات الميلادية الكاملة كما يحددها النص، دون امتداد بسبب العطل.

  • ينقطع التقادم بكل إجراء متابعة أو تحقيق أو محاكمة، ولا تُحتسب إجراءات البحث.

السند القانوني

المادة 5قانون المسطرة الجنائية
تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور - خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛ - أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛ - سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة. غير أنه إذا كان الضحية قاصراً وتعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أو من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة، فإن أمد التقادم يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد القانوني. لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون أو…
اقرأ المادة كاملة
احسب آخر يومٍ لهذا الأجلأدخل تاريخك في التطبيق، ويُحسب الأجل مع العطل

نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.