افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 524

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الأول: شروط طلب النقض الشكلية وشروط قبوله وآثاره
المادة 524

لا يمكن طلب نقض قرارات الإحالة إلى محكمة زجرية إلا مع الحكم في الجوهر، مع مراعاة مقتضيات المادة 227 أعلاه يسري نفس الحكم بالنسبة لكل قرار بت في الإفراج المؤقت والوضع تحت المراقبة القضائية. تكون المحكمة ملزمة بإلغاء القرار المستأنف وإحالة القضية على من له حق النظر في حالة نقض وإبطال قرار الإحالة إلى المحكمة الزجرية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.