افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 601

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثاني: تنفيذ عقوبة الإعدام
المادة 601

يتعين على النيابة العامة أن تنهي إلى علم وزير العدل كل قرار بعقوبة الإعدام بمجرد صدوره.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.