افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 616

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثالث: تنفيذ الاعتقال الاحتياطي أو المؤقت والعقوبات السالبة للحرية
المادة 616

يقوم قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك أو أحد نوابه بتفقد السجناء على الأقل مرة كل شهر، وذلك من أجل التأكد من صحة الاعتقال ومراقبة مدى احترام ظروف أنسنة تنفيذ العقوبة وكذا من حسن مسك سجلات الاعتقال. يقوم قاضي الأحداث ووكيل الملك أو أحد نوابه بتفقد الأحداث المودعين بالمراكز والمؤسسات المقبولة والمؤهلة لهذه الغاية مرة كل شهر. يمكن للسلطات القضائية المذكورة في الفقرتين أعلاه الاستعانة بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة عند زيارة مراكز الإيداع والمؤسسات السجنية. تحرر الجهات القضائية المشار إليها في الفقرتين أعلاه، تقريرا بشأن كل زيارة يرفع إلى وزير العدل ورئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والإدارة المكلفة بالسجون مشفوعا بوجهة نظر واقتراحات الجهات القضائية المذكورة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.