المادة 615
يودع المتهمون المعتقلون بصفة احتياطية بسجن محلي بالمكان الموجودة فيه المحكمة المحالة إليها القضية في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية حسب الأحوال، كلما سمحت بذلك ضرورة الأمن والقدرة الإيوائية للمؤسسة السجنية. يسمح للمعتقلين احتياطياً بجميع الاتصالات والتسهيلات المتلائمة مع مستلزمات النظام والأمن، لتمكينهم من ممارسة حقهم في الدفاع في نطاق الحدود المقررة في القانون رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999).
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.