افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 613-3

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثالث: تنفيذ الاعتقال الاحتياطي أو المؤقت والعقوبات السالبة للحرية
المادة 613-3

عند تحقق الأسباب القانونية لإلغاء وقف تنفيذ العقوبة وفقا لأحكام الفصل 56 من مجموعة القانون الجنائي، تتولى النيابة العامة تلقائيا بعد حيازة المقرر القضائي الثاني لقوة الشيء المقضي به مباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة الأولى التي صدرت موقوفة التنفيذ، والتي تنفذ قبل العقوبة الثانية دون إمكانية إدماجها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.