افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 617

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثالث: تنفيذ الاعتقال الاحتياطي أو المؤقت والعقوبات السالبة للحرية
المادة 617

يجب على ممثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية تم تكليفه بتنفيذ أحكام تقضي بعقوبات سالبة للحرية، أن يمسك سجلا يخصص لتنفيذ العقوبات. تضمن في السجل المعلومات بالترتيب يوما بيوم بعد كل جلسة، وعند القيام بكل مبادرة تتعلق بالتنفيذ.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.