افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 614

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثالث: تنفيذ الاعتقال الاحتياطي أو المؤقت والعقوبات السالبة للحرية
المادة 614

يتعين على مدير المؤسسة السجنية الإفراج عن المعتقلين الاحتياطيين أو المؤقتين الذين أمرت السلطة القضائية المختصة بالإفراج عنهم، وكذا المعتقلين أو المكرهين بدنيا الذين أنهوا العقوبات الصادرة في حقهم ما لم يكن هناك أمر يستوجب استمرار اعتقالهم. يرفع الاعتقال عن المودع في السجن ببيان يضمن في ملف المعتقل وفي سجل الاعتقال عند الإفراج عن المعتقل أو عند خروجه نهائيا من المؤسسة السجنية لأي سبب كان، ويجب أن يشار إلى هذا السبب في سند الاعتقال. كما يشار بملف المعتقل وبسجل الاعتقال إلى يوم وساعة الخروج من السجن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.