افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 673

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الرابع: تعديل السجل العدلي
المادة 673

إذا رفض الطلب، حكم على الطالب بأداء المصاريف. إذا قبل الطلب أمرت الهيئة بأن يثبت مقررها في طرة وثيقة المقرر المشار إليه في طلب التصحيح، ويوجه ملخص هذا المقرر إلى مركز السجل العدلي بقصد تعديل البطاقة رقم 1، مع مراعاة البند رقم 3 من المادة 663 أعلاه يتحمل المصاريف الشخص الذي كان سببا في الاتهام الخاطئ وذلك إذا استدعي إلى الجلسة، فإن لم يستدع أو كان معسرا تحملت الخزينة المصاريف.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.