افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 672

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الرابع: تعديل السجل العدلي
المادة 672

يقدم الطلب في شكل مقال إلى رئيس المحكمة التي أصدرت المقرر. يطلع رئيس المحكمة النيابة العامة على المقال ويكلف، عند الاقتضاء، قاضيا بتقديم تقرير في الموضوع. يمكن للهيئة المعروض عليها المقال أن تقوم أو تأمر بالقيام بجميع إجراءات التحقيق التي تراها ضرورية، بما في ذلك الأمر بإحضار الشخص الذي أشار مقدم المقال إلى أن العقوبة صدرت في حقه. تجري المناقشات ثم يصدر المقرر في غرفة المشورة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.