افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 682

من قانون المسطرة الجنائية

الباب السادس: أحكام خاصة ببطائق الأشخاص الاعتبارية
المادة 682

يتعين على كل هيئة قضائية أو كل سلطة أصدرت إحدى العقوبات أو التدابير المقررة في المادة 679 أعلاه، أن تشعر بها خلال أجل 15 يوماً مركز السجل العدلي الوطني بوزارة العدل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.