افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 681

من قانون المسطرة الجنائية

الباب السادس: أحكام خاصة ببطائق الأشخاص الاعتبارية
المادة 681

إذا صدرت عقوبة بصفة شخصية على أحد مسيري شخص اعتباري من أجل الجرائم المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 679 أعلاه فتوضع 1- بطاقة رقم 1 خاصة في اسم هذا المسير؛ 2- بطاقة رقم 1 خاصة في اسم الشخص الاعتباري. غير أنه لا يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق مسير الشخص الاعتباري في البطاقة رقم 3 الخاصة بهذا الشخص الاعتباري.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.