المادة 683
يجب أن يبين في كل بطاقة تتعلق بشخص اعتباري، اسم الشخص الاعتباري ومقره الاجتماعي ونوعه القانوني وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدابير المتخذة وكذلك نوعها وأسبابها. يجب أن تثبت فيها بأحرف بارزة أسماء مسيري الشخص الاعتباري، في يوم ارتكاب الجريمة أو ارتكاب الأفعال المؤدية إلى اتخاذ التدبير.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.