المادة 680
إذا صدرت عقوبة على شخص اعتباري أو على شخص ذاتي بصفته مسيراً لشخص اعتباري، وضعت إذ ذاك: 1- بطاقة رقم 1 خاصة بالشخص الاعتباري؛ 2- بطاقة رقم 1 خاصة لكل واحد من المسيرين لشؤون الشخص الاعتباري المزاولين لمهامهم في يوم ارتكاب الجريمة. غير أنه لا يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق الشخص الاعتباري في البطاقة رقم 3 الخاصة بمسيريه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.