المادة 678
تهدف مجموعة بطائق الأشخاص الاعتبارية إلى جمع المعلومات المنصوص عليها في المادة 681 بعده، المتعلقة بالعقوبات أو التدابير الصادرة سواء في حق الأشخاص الاعتبارية أو في حق الأشخاص الذاتيين الذين يسيرونها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.