افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 678

من قانون المسطرة الجنائية

الباب السادس: أحكام خاصة ببطائق الأشخاص الاعتبارية
المادة 678

تهدف مجموعة بطائق الأشخاص الاعتبارية إلى جمع المعلومات المنصوص عليها في المادة 681 بعده، المتعلقة بالعقوبات أو التدابير الصادرة سواء في حق الأشخاص الاعتبارية أو في حق الأشخاص الذاتيين الذين يسيرونها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.