افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 82-3-4

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثاني: الاختراق
المادة 82-3-4

لا يكون مسؤولا جنائيا ضباط وأعوان الشرطة القضائية المأذون لهم بتنفيذ عملية اختراق بمناسبة مباشرتهم للعمليات المنصوص عليها في المادة 82-3-2 أعلاه لا يكون مسؤولا جنائيا بالنسبة للأفعال المرتبطة مباشرة بتنفيذ عملية الاختراق، كل الأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم لإتمام عملية الاختراق، المعينون سلفا من قبل ضباط الشرطة القضائية المأذون لهم بمباشرتها إذا كانت النيابة العامة قد أشعرت بذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.