يمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية المأذون لهم من قبل النيابة العامة بتنفيذ عمليات الاختراق، القيام داخل إقليم المملكة بما يلي: 1- اكتساب أو حيازة أو نقل أو تسليم أو استلام ممتلكات أو أموال أو وثائق أو معلومات أو أشياء مجرمة أو متحصلة من ارتكاب جرائم، أو استخدمت لارتكاب جرائم أو معدة لارتكابها؛ 2- استعمال وسائل قانونية أو مالية أو وسائل نقل أو تخزين أو إيواء أو حفظ أو اتصال، أو وضعها رهن إشارة الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم؛ 3- استخدام هوية أو صفة مستعارة أو الاستعانة، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية، بأي شخص مؤهل للقيام بذلك، في وسائل التواصل الإلكترونية مع واحد أو أكثر من الأشخاص الذين يشتبه في كونهم ارتكبوا أو سيرتكبون جرائم أو القيام بواسطة هذه الهوية أو الصفة المستعارة بإحدى العمليات المشار إليها في البندين 1 و 2 أعلاه أو استخراج أو إرسال جواب على طلب صريح أو الحصول أو الاحتفاظ بمحتويات غير مشروعة مكونة للجريمة. لا يجوز أن تشكل الأفعال المذكورة بأي حال من الأحوال تحريضا على ارتكاب الجريمة تحت طائلة بطلان عملية الاختراق والدليل المستمد منها. إذا اقتضت ضرورة تنفيذ عملية الاختراق القيام بأعمال خارج المملكة المغربية، فإنه يجوز للنيابة العامة أن تأذن بذلك، وفق مبادئ التعاون القضائي الدولي، بعد موافقة السلطات الأجنبية المعنية. تنفذ عمليات الاختراق التي تطلبها سلطات أجنبية وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين 713-1 و 713-2 من هذا القانون، مع احترام مقتضيات المادة 82-3-1 أعلاه، ما لم تنص اتفاقية مصادق عليها من قبل المملكة المغربية على خلاف ذلك. يوضع الإذن المذكور وجميع المحاضر والتقارير المنجزة بهذا الشأن في ملف سري لدى النيابة العامة التي منحته.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.