افتح التطبيق
الحقوق العينية

الحق العيني العقاري

تعريفه في مدونة الحقوق العينية، المادة 8

التعريف القانوني

الحق العيني العقاري هو سلطة مباشرة يخولها القانون لشخص معين على عقار معين، ويكون الحق العيني أصليا أو تبعيا.

— المادة 8 من مدونة الحقوق العينية

يرد أيضاً بصيغة: الحق العيني

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.