افتح التطبيق
المادة 1

تزاول مهنة العامل الاجتماعي وفق الشروط والقواعد المحددة في هذا القانون

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.