المادة 5
لا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين والأعوان التابعين لإدارة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، الذين يزاولون نفس المهام أو الأنشطة التي يزاولها العاملون الاجتماعيون المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. كما لا تسري على الأشخاص الذاتيين الذين يقومون بصفة عرضية وبدون مقابل بنشاط من الأنشطة التي يزاولها العامل الاجتماعي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.