المادة 2
يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي: - العامل (ة) الاجتماعي(ة): كل شخص ذاتي يقوم بصفة مهنية، بمساعدة الجماعات أو الأفراد من مختلف الفئات، الذين تتعذر عليهم المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية، وذلك من أجل تيسير إدماجهم في المجتمع وضمان استقلاليتهم أو الحفاظ عليها وحفظ كرامتهم. ويشار إليه بعده باسم "العامل الاجتماعي". - الفرد والجماعة، نفس تعريفهما الوارد في القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.