المادة 4
يزاول العامل الاجتماعي نشاطه إما بصفة مستقلة أو بصفة أجير لدى الغير. يجب أن يكون العامل الاجتماعي الذي يزاول نشاطه بصفة أجير لدى الغير مرتبطا بعقد شغل وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.