مرسوم
مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين
24 مادة
الباب الأول: أحكام عامة
- المادة 1تزاول مهنة العامل الاجتماعي وفق الشروط والقواعد المحددة في هذا القانون
- المادة 2يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي: - العامل (ة) الاجتماعي(ة): كل شخص ذاتي يقوم بصفة مهنية، بمساعدة الجماعات أو الأفراد من مختلف الفئات، الذين تتعذر عليهم المشاركة…
- المادة 3يزاول العامل الاجتماعي نشاطه في المجالات التالية: - المساعدة الاجتماعية؛ - التنشيط والتربية الاجتماعية؛ - الدعم والمساندة الأسرية والاجتماعية؛ - تدبير التنمية…
- المادة 4يزاول العامل الاجتماعي نشاطه إما بصفة مستقلة أو بصفة أجير لدى الغير. يجب أن يكون العامل الاجتماعي الذي يزاول نشاطه بصفة أجير لدى الغير مرتبطا بعقد شغل وفقا للنصوص…
- المادة 5لا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين والأعوان التابعين لإدارة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، الذين يزاولون نفس المهام أو الأنشطة التي يزاولها…
الباب الثاني: شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي
- المادة 6يشترط لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي الحصول على اعتماد تسلمه الإدارة المختصة. تحدد كيفيات تسليم الاعتماد بنص تنظيمي.
- المادة 7يجب أن يكون كل رفض بتسليم الاعتماد المشار إليه في المادة 6 أعلاه معللا.
- المادة 8يجب على الشخص الذي يرغب في مزاولة مهنة العامل الاجتماعي أن يكون: أ) مغربي الجنسية؛ ب) بالغا من العمر ثمانية عشر (18) سنة على الأقل؛ ج) متمتعا بحقوقه المدنية؛ د) حاصلا…
- المادة 9يمكن للعاملين الاجتماعيين الأجانب المستوفين للشروط المنصوص عليها في البنود من «ب» إلى «و» من المادة 8 أعلاه مزاولة مهنة عامل اجتماعي بالمغرب، بعد الحصول على إذن تسلمه…
الباب الثالث: قواعد مزاولة مهنة العامل الاجتماعي
- المادة 10تعتبر مصلحة المستفيدين من الخدمة الاجتماعية مصلحة فضلى تقتضي من العامل الاجتماعي أن يكون قادرا على الإنصات إلى المستفيد من خدماته والتحاور معه وإمداده بجميع المعلومات…
- المادة 11علاوة على الالتزامات الواردة في المادة 10 أعلاه، يتعين على العامل الاجتماعي التقيد بمضمون مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة، المشار إليها في المادة 15 أدناه.
الباب الرابع: النظام التمثيلي
- المادة 12ينتظم العاملون الاجتماعيون بكل جهة من جهات المملكة في جمعية مهنية للعاملين الاجتماعيين تضم العاملين الاجتماعيين المزاولين بصفة مستقلة والعاملين الاجتماعيين المزاولين…
- المادة 13تتولى الجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة المهام التالية: • ضمان مزاولة العامل الاجتماعي لمهنته بصفة قانونية وتمثيله لدى الإدارات؛ • العمل…
- المادة 14تنتظم الجمعيات المهنية المشار إليها في المادة 12 أعلاه في جامعة وطنية للعاملين الاجتماعيين تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 158.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر…
- المادة 15تتولى الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين القيام بما يلي: - تمثيل العاملين الاجتماعيين لدى الإدارة؛ - إعداد مدونة سلوك وأخلاقيات المهنة التي تعرض على موافقة الإدارة…
الباب الخامس: معاينة المخالفات - العقوبات
- المادة 16يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، الأعوان المحلفون المنتدبون بصفة قانونية لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة. تثبت…
- المادة 17يعاقب وفقا لأحكام مجموعة القانون الجنائي كل من زاول مهنة العامل الاجتماعي دون توفره على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
- المادة 18دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريع الجنائي الجاري به العمل، يترتب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون ولمدونة السلوك وأخلاقيات…
- المادة 19تقوم الإدارة المختصة بسحب الاعتماد بصفة نهائية من العامل الاجتماعي في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، من أجل جناية أو جنحة ارتكبها أثناء مزاولة مهامه أو…
- المادة 20يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين 2000 درهم و 20.000 درهم كل عامل اجتماعي زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد. وفي حالة العود تقوم الإدارة بالسحب النهائي للاعتماد.
- المادة 21تتحقق حالة العود المشار إليها في المادة 20 أعلاه إذا ارتكبت أفعال مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة أو تقادمها.
- المادة 22تتقادم المتابعة التأديبية في حق العامل الاجتماعي: - بمرور أربع سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ - بتقادم الدعوى العمومية إذا…
الباب السادس: أحكام انتقالية وختامية
- المادة 23يمكن، بصفة انتقالية ولمدة أقصاها ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تسليم الاعتماد للأشخاص المزاولين في هذا التاريخ لنشاطهم في مجال من المجالات…
- المادة 24يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المواد 6 و 8 و 9 و 12 و 23 منه. يجب أن تنشر هذه النصوص…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.