افتح التطبيق
المادة 3

يزاول العامل الاجتماعي نشاطه في المجالات التالية: - المساعدة الاجتماعية؛ - التنشيط والتربية الاجتماعية؛ - الدعم والمساندة الأسرية والاجتماعية؛ - تدبير التنمية الاجتماعية. يمكن تتميم لائحة هذه المجالات بنص تنظيمي. تحدد الأصناف المهنية التي يتضمنها كل مجال من المجالات المذكورة وكذا فروعها بنص تنظيمي يتخذ داخل أجل لا يتعدى سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.