افتح التطبيق
المادة 24

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المواد 6 و 8 و 9 و 12 و 23 منه. يجب أن تنشر هذه النصوص داخل أجل لا يتعدى سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة المذكورة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.