المادة 23
يمكن، بصفة انتقالية ولمدة أقصاها ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تسليم الاعتماد للأشخاص المزاولين في هذا التاريخ لنشاطهم في مجال من المجالات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، والذين لا يتوفرون على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة 8 منه، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.