افتح التطبيق
المادة 22

تتقادم المتابعة التأديبية في حق العامل الاجتماعي: - بمرور أربع سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل جناية أو جنحة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.