افتح التطبيق
المادة 20

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين 2000 درهم و 20.000 درهم كل عامل اجتماعي زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد. وفي حالة العود تقوم الإدارة بالسحب النهائي للاعتماد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.