المادة 21
تتحقق حالة العود المشار إليها في المادة 20 أعلاه إذا ارتكبت أفعال مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة أو تقادمها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.