افتح التطبيق
المادة 8

تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين 0 و 20. لا يعتبر أيا كان في الترتيب النهائي إن لم يحصل على معدل لا يقل عن .60

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.