المادة 7
يشتمل اختبار نهاية التكوين على اختبارين كتابي وشفوي. يشتمل الاختبار الكتابي على : - موضوع في قانون المسطرة المدنية، مدته ساعتان بمعامل 2. - تحرير ثالثة مشاريع محررات تتعلق بالإجراءات أمام المحاكم وبممارسة وسيلة من وسائل التنفيذ، مدته ساعتان بمعامل2. يشتمل الاختبار الشفوي على : - عرض قانوني له عالقة بأعمال المفوضين القضائيين، مدة تهييئه عشرون دقيقة بمعامل 1؛ - عرض يتعلق بالمعلوميات بمعامل .1
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.