المادة 43
يمارس رئيس مكتب المجلس الجهوي الصالحيات اللازمة لضمان حسن سير هذا المكتب، والقيام بالمهام المسندة إليه والسهر على تنفيذ مقررات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين . يمثل المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين أمام القضاء ويدافع عن مصالح المفوضين القضائيين جهويا ويحق له إحالة أية نازلة على رئيس الهيئة الوطنية الاتخاذ المتعين. يوجه الدعوة للانعقاد اجتماع مكتب المجلس الجهوي. يحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه، وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء المكتب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.