افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 6

من مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة

الفرع الثاني: كيفية إجراء المباراة وتحديد موادها ودرجات تقييم اختباراتها
المادة 6

تشتمل المباراة على اختبار كتابي واختبار شفوي. يشتمل الاختبار الكتابي على المادتين التاليتين: - موضوع في مدونة الأسرة (مدته ثلاث ساعات)؛ - موضوع في المعاملات فقها وقانونا(مدته ثلاث ساعات)؛ يشتمل الاختبار الشفوي على المواد التالية : - عرض يتعلق بالنصوص المنظمة لخطة العدالة؛ - عرض في علم الفرائض؛ - عرض يتعلق بالتنظيم القضائي .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.