المادة 6
تشتمل المباراة على اختبار كتابي واختبار شفوي. يشتمل الاختبار الكتابي على المادتين التاليتين: - موضوع في مدونة الأسرة (مدته ثلاث ساعات)؛ - موضوع في المعاملات فقها وقانونا(مدته ثلاث ساعات)؛ يشتمل الاختبار الشفوي على المواد التالية : - عرض يتعلق بالنصوص المنظمة لخطة العدالة؛ - عرض في علم الفرائض؛ - عرض يتعلق بالتنظيم القضائي .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.