المادة 22
يلزم العدل بحفظ جميع الكنانيش الجيب ومذكرات الحفظ بمقر مكتبه وتعد من جملة محفوظاته. لا يسلم العدل – مع مراعاة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل – كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ المحفوظة بمكتبه للجهة الراغبة في الاطلاع عليها – غير وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق – إلا بناء على طلب كتابي وتحت إشراف القاضي المذكور.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.