افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 20

من مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة

الفرع الثاني: شكل مذكرة الحفظ وكيفية إدراج الشهادة فيها
المادة 20

في حالة الامتناع عن التوقيع أو وضع البصمة أسفل الشهادة بعد إدراجها بمذكرة الحفظ؛ يشير العدلان إلى هذا الامتناع قبل توقيعهما؛ ويخبران القاضي المكلف بالتوثيق فورا بذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.