افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 23

من مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة

الفرع الثاني: شكل مذكرة الحفظ وكيفية إدراج الشهادة فيها
المادة 23

تسلم القاضي المكلف ب التوثيق من العدل في حالة إسقاطه أو إيقافه أو إقصائه مؤقتا عن العمل أو عزله أو إعفائه أو استقالته أو نقله جميع كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ؛ وفي حالة وفاته من رئيس المجلس الجهوي للعدول؛ لحفظها بكتابة الضبط. يحرر محضر في الموضوع يوقع من طرف القاضي وكاتب الضبط والعدل المعني بالأمر أو رئيس المجلس الجهوي أو من يفوض له؛ يتضمن عددها ووصف حالتها وتسلم نسخة منه للعدل المعني بالأمر أو لرئيس المجلس الجهوي للعدول في حالة الوفاة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.