افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 19

من مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة

الفرع الثاني: شكل مذكرة الحفظ وكيفية إدراج الشهادة فيها
المادة 19

تدرج الشهادة في الإطار المخصص لها بمذكرة الحفظ بخط يد أحد العدلين المتلقيين لها .تشتمل الشهادة في طليعتها بمذكرة الحفظ على اسمي عدلي التلقي ومكانه مع ذكر تاريخه بالساعة واليوم والشهر والسنة بالحروف والأرقام وفق التقويم الهجري مع بيان ما يوافقه من التقويم الميلادي؛ وذلك يوما فيوما بتتابع الشهادات حسب ساعات وتواريخ تلقيها. يضمن العدلان في الشهادة فصولها الجوهرية التي ينتفي معها كل غموض أو إبهام، ويثبتان بها كل المعلومات والمستندات التي يتعين استيفاؤها دون بياض أو بشر أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب إلا ما اعتذر عنه بالنسبة لغير البشر، أما البشر فلا يقبل الاعتذار فيه. إذا تعلقت الشهادة بعقار وجب تعيينه، بذكر اسمه ورقم الصك العقاري إن كان ورقم مطلب التحفيظ إن كان في طور التحفيظ وصفاته ومساحته وقيمته وموقعه وحدوده مع توضيح هذه الحدود بما يميزها من الأشياء الطبيعية أو بكل وسيلة أخرى. يتعين إذا كان العقار محفظا أو في طور التحفيظ أن تكون المعلومات المذكورة في الشهادة مطابقة لما يتضمنه الصك العقاري أو المطلب مع بيان جميع التحملات المذكورة فيهما. تحدد بالأرقام والحروف المساحات التي يجب تعيينها بالمقاييس الرسمية أو المصطلح عليها، وكذا الأمر بالنسبة للمبالغ المالية. ينص في الشهادة على المستندات اللازمة طبقا للقواعد المعمول بها مع ذكر رقمها وتاريخها والدائرة التي أقيمت فيها، ومراجع التسجيل. يقوم العدلان بتلاوة مضمون الشهادة فور الانتهاء من إدراجها بمذكرة الحفظ على المتعاقدين والشهود والترجمان عند الاقتضاء مع الإشارة في الشهادة إلى ذلك؛ وتوقع من طرفهم بإمضائهم أو بصمتهم إن تعذر الإمضاء؛ وذلك دون ترك بياض أو مسافة بين التوقيعات وبين نص الشهادة. يتعين أن يكون الاعتذار في الشهادة بمذكرة الحفظ قبل التوقيعات؛ فإن وقع ما يدعو إلى الاعتذار بعدها؛ وجب أن يكون قبل انتهاء مجلس الإشهاد وتعاد التوقيعات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.