المادة 1
يحدد تكوين اللجنة الملكية للحج واختصاصاتها ونظام عملها وفق الكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
يحدد تكوين اللجنة الملكية للحج واختصاصاتها ونظام عملها وفق الكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.