افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 5

من مرسوم في شأن تنظيم اللجنة الملكية للحج

الباب الثاني: تكوين اللجنة الملكية للحج
المادة 5

يتولى رئيس قسم الحج والشؤون الاجتماعية أو من ينوب عنه مهمة مقرر اللجنة الملكية للحج، ويقوم بمهمة الكتابة رئيس مصلحة الحج أو من ينوب عنه .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.