المادة 5
يتولى رئيس قسم الحج والشؤون الاجتماعية أو من ينوب عنه مهمة مقرر اللجنة الملكية للحج، ويقوم بمهمة الكتابة رئيس مصلحة الحج أو من ينوب عنه .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.