المادة 3
يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل جهة يرى من المفيد مشاركتها في اجتماعات اللجنة .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من مرسوم في شأن تنظيم اللجنة الملكية للحج
يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل جهة يرى من المفيد مشاركتها في اجتماعات اللجنة .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.