افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 3

من مرسوم في شأن تنظيم اللجنة الملكية للحج

الباب الثاني: تكوين اللجنة الملكية للحج
المادة 3

يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل جهة يرى من المفيد مشاركتها في اجتماعات اللجنة .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.