المادة 4
تعين كل سلطة حكومية ممثلها في اللجنة الملكية للحج، وتبلغه إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من مرسوم في شأن تنظيم اللجنة الملكية للحج
تعين كل سلطة حكومية ممثلها في اللجنة الملكية للحج، وتبلغه إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.