افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 4

من مرسوم في شأن تنظيم اللجنة الملكية للحج

الباب الثاني: تكوين اللجنة الملكية للحج
المادة 4

تعين كل سلطة حكومية ممثلها في اللجنة الملكية للحج، وتبلغه إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.