افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 2

من مرسوم في شأن تنظيم اللجنة الملكية للحج

الباب الثاني: تكوين اللجنة الملكية للحج
المادة 2

يرأس اللجنة الملكية للحج الوزير المكلف بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو من ينوب عنه، وتتألف من ممثلي السلطات الحكومية الآتية : 1. الوزارة الأولى؛ 2. السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية والتعاون؛ 3. السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛ 4. السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ 5. السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛ 6. السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛ 7. السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛ 8. السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛ 9. السلطة الحكومية المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.