افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 10

من مرسوم في شأن تنظيم اللجنة الملكية للحج

الباب الرابع: تنظيم عمل اللجنة الملكية للحج
المادة 10

يمكن لرئيس اللجنة الملكية للحج تكوين لجان فرعية منبثقة عن اللجنة الملكية للحج لدراسة بعض القضايا المتعلقة بالحج .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.