المادة 10
يمكن لرئيس اللجنة الملكية للحج تكوين لجان فرعية منبثقة عن اللجنة الملكية للحج لدراسة بعض القضايا المتعلقة بالحج .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.