افتح التطبيق
المادة 1

يمارس وزير المالية السلط المسندة إلى الإدارة عمال بالمادتين 10 و 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.89..

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.